Home » ثقافة وفنون » رئيس النيابة العامة يكشف مستجدات الحالة المدنية‬ بعد نقل اختصاصات متعلقة بها إلى سلطات أخرى

رئيس النيابة العامة يكشف مستجدات الحالة المدنية‬ بعد نقل اختصاصات متعلقة بها إلى سلطات أخرى

وجّه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مؤخرا، دورية إلى الوكلاء العامين بمحاكم المملكة، تتضمن تفاصيل المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بالحالة المدنية الذي تم سنّه بهدف تيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين وتجويدها فيما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد.

وارتباطا بعمل النيابة العامة، فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات التي تم بموجبها نقل بعض اختصاصاتها إلى السلطة المركزية المكلفة بالداخلية وكذا إلى السلطة المركزية المكلفة بالخارجية، كما تم الإبقاء على بعض الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى القانون.

في هذا الإطار، أشارت الدورية، إلى بعض اختصاصات النيابة العامة التي تم نقلها إلى سلطات أخرى، إذ تم نسخ المقتضيات المتعلقة بمراقبة النيابة العامة لعمل ضباط الحالة المدنية المنصوص عليها في القانون رقم 37.99؛ فقد نصت المادة 8 من القانون 36.21 وكذا المادتان 10 و11 من المرسوم التطبيقي رقم 22204 على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج.

من جهة أخرى، تم نسخ المقتضيات المتعلقة بإجراءات مسك ومراقبة سجلات الحالة المدنية من قبل النيابات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 37.99، حيث نصت المواد 14 و 15 و 16 من القانون 36.21 وكذا المادتان 12 و18 من المرسوم التطبيقي له على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية.

كما أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، كما نصت على ذلك المادة 48 من القانون36.21. وقد بينت المواد من 36 إلى 36 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04 مسطرة تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالداخل؛ في حين أوضحت المادة 39 من ذات المرسوم طريقة تصحيح تلك الأخطاء بالنسبة لرسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة بالخارج.

وفق المصدر ذاته، تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في الولادات المسجلة أكثر من مرة، ومنح اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بها للسلطة المركزية ولها وحدها أن تقوم إن اقتضى الأمر عرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة.

من جهة أخرى، تستمر النيابة العامة في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية كتصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 من المادة 14 من المرسوم التطبيقي رقم 2.22.04.

تستمر السلطة ذاتها في تأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه، أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي. وإذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة، أو الحادثة، أو في حالة الاشتباه في كونها غير عادية، فإن التصريح بواقعة الوفاة يدعم بالإذن الذي يصدره وكيل الملك المختص.

كما أوضحت الدورية استمرار تدخل النيابة العامة في استصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية، وفق ما نص عليه الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية؛ وذلك في حالة رفض منح الإذن بالتسجيل وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 36.21.

نبه رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين إلى أهمية هذه المقتضيات القانونية في تأمين جانب مهم من الوقائع المدنية للأفراد، داعيا إلى عقد اجتماعات مع النواب حول فحوى هذا القانون ومستجداته والعمل على دراسته وتفعيل مقتضياته.

اعلانات
التخطي إلى شريط الأدوات