صادقت المحكمة الدستورية على دستورية القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدة عدم مخالفته لأحكام الدستور، مع تسجيل ملاحظات تقنية تخص بعض مواده، من بينها المواد 1 و5 و12.
جاء القرار عقب مداولات مطولة انتهت بالإعلان عنه يوم الأربعاء، في خطوة تمهد لنشر القانون في الجريدة الرسمية وتفعيله بشكل رسمي بعد تبليغه لرئاسة الحكومة.
القرار يضع حدا للنقاش حول عدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بممارسة الإضراب، خصوصا ما تعلق منها بالعلاقة بين الأجر والعمل، إذ اعتبرت المحكمة أن تنصيص المشرع على عدم استحقاق الأجر خلال فترة الإضراب لا يمس جوهر هذا الحق، ما دام متماشيا مع مبدأ التوازن بين حقوق العمال وضمان حرية المبادرة والمقاولة، كما نص على ذلك الفصل 35 من الدستور.
في السياق ذاته، صادقت المحكمة على المادة الثامنة التي تحدد مهلة زمنية للتفاوض بين الأطراف قبل تنفيذ الإضراب، معتبرة أن مضمونها يرسخ مبدأ الحوار الاجتماعي ولا يتعارض مع مبدأ عدم التنازل عن حق الإضراب.
جريدة كلميم بريس جريدة كلميم بريس